الشيخ محمد أمين زين الدين
435
كلمة التقوى
[ المسألة 966 : ] الأحوط بل الأقوى أن لا يكتفى بالشاة الجماء ، وهي التي لم يوجد لها في أصل تكوينها قرن ، ومثلها المعزاة والبقرة الجماء ، ولا يكتفى بالصمعاء التي لم تخلق لها أذن ، ولا البتراء التي لم يخلق لها ذنب ، نعم ، يصح ذلك ويكفي إذا اتفق وجود صنف من الغنم والمعز والبقر له مثل هذه الصفات في أصل خلقته بحيث لا يعد ذلك نقصا فيه ، ويجوز في الهدي أن يكون موجوءا أو مرضوض الخصيتين ، وإن كان الأحوط استحبابا تركه ، ولا بأس بالهدي إذا كان مشقوق الأذن أو مثقوبها ما لم ينقص من الأذن شئ بسبب الثقبة . [ المسألة 967 : ] إذا اشترى الحاج هديا وهو يظن أو يعتقد أنه سمين ، واستبان له بعد أن ذبحه أو نحره أنه مهزول أجزأه ذلك فلا إعادة عليه ، وكذلك إذا ظن أن الهدي الذي اشتراه أو الموجود لديه مهزول ، ثم ذبحه برجاء أن يكون سمينا في الواقع ، ووجده بعد ذبحه سمينا كما احتمل ، فيكفيه ذلك ولا تجب عليه الإعادة . وإذا اشترى هديا وهو يعتقد سلامته من العيوب ، ثم وجد به عيبا بعد أن نقد ثمنه كفاه ذلك ، وإذا علم بالعيب قبل أن ينقد الثمن رد الهدي على بائعه واشترى غيره . [ المسألة 968 : ] يجب على الحاج المتمتع أن يذبح أو ينحر في حجه هديا واحدا على الأقل ، ويجوز له أن يذبح أو ينحر أكثر من هدي واحد ، ولا يكفي هدي واحد عن أكثر من شخص واحد مع الاختيار ، وإن كان الهدي من البقر أو الإبل . وإذا لم يجد المتمتع هديا خاصا يستقل به ، ووجد ما